السيد محمد علي الموسوي الحمامي

42

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت اليه فاما أن يتعلق طلبه به أولا يتعلق به طلبه أصلا لا كلام على الثاني وعلى الأول فاما أن يكون ذلك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طواريه أو على تقدير خاص وذلك التقدير