تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
49
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
اى يصح ان يعلل بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك وكذا يصح ان يعلل بان يقال لأنك أحرزت الطهارة لكن تعليل امام عليه السلام بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك كان لنكتة اى كان هذا التعليل للتنبيه على حجية الاستصحاب اى يعلم من قوله لأنك كنت على يقين حجية الاستصحاب واما التعليل بالاحراز بان يقال لأنك أحرزت الطهارة فلا يفيد هذا المعنى اى لا يفيد حجية الاستصحاب لجواز كونه بقاعدة أخرى كقاعدة الطهارة وأشار إلى هذه النكتة . بقوله انه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك الخ . اى كان قبل كشف الخلاف استصحاب الطهارة بان يكون هذا الاستصحاب مجديا بعد الصلاة وكشف الخلاف لاستصحاب احراز الطهارة اى لا يصح استصحاب نفس الطهارة بعد كشف الخلاف فالمستصحب بعد كشف الخلاف هو احراز الطهارة والا لما كانت الإعادة نقضا لليقين واما إذا كان المستصحب احراز الطهارة فكانت الإعادة مستلزمة النقض اليقين . قوله ثم إنّه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء الخ . توضيح هذا الكلام ان المكلف إذا كان متيقنا بالطهارة وشك في الزمان الثاني فيها فالامر الظاهري كاف للاجزاء وعدم الإعادة فلا حاجة إلى التعليل بقوله ( ع ) لأنك كنت على يقين لان الخطاب الظاهري للصلاة دال للاجزاء وعدم الإعادة فلا يبقى المورد للزوم النقض من الإعادة فأجيب عن هذا الاشكال .