تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
50
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
بقوله اللهم الا ان يقال إن التعليل به الخ . حاصل هذا الجواب ان هذا التعليل أي لأنك كنت على يقين انما يكون بلحاظ حال الصلاة فالعلة لعدم الإعادة حينئذ هي مجموع الصغرى والكبرى والمراد من الأولى أي الصغرى وهي حرمة نقض اليقين بالشك في حال الصلاة المحققة للامر الظاهري بالصلاة والمراد من الثانية أي الكبرى هي اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء فتدل هاتين المقدمتين على عدم جواز الإعادة . بعبارة أخرى ان ثبوت الإعادة اما ينشأ من انتفاء الأولى اعني حرمة النقض أي بانتفاء حرمته ثبت جواز النقص واما ينشأ ثبوت الإعادة من انتفاء الثانية اعني الكبرى أي عدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء فإذا لم يكن هذا الامر مقتضيا للاجزاء ثبت الإعادة . فإذا كان للشيء علة مركبة يصح في مقام التعليل وجوه الثلاثة الاكتفاء بالصغرى فقط أو الكبرى فقط أو كلا الامرين مثلا إذا أريد بيان تعليل حدوث العالم يقال تارة لأنه متغير أي الصغرى فقط وأخرى لان كل متغير حادث أي الكبرى فقط وثالثة لأنه متغير كل متغير حادث أي كلا الامرين واما في المقام فقد اكتفى بالصغرى أي حرمة نقض اليقين بالشك فثبت من البيان المذكور صحة التعليل بقوله ( ع ) لأنك كنت على يقين ولا يضر فيه ملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء قال أيضا صاحب الكفاية في جواب الاشكال مع أنّه لا يكاد يوجب الاشكال فيه الخ .