تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

46

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

أوجب احراز الطهارة في حال الصلاة فالإعادة تكون نقضا لليقين بالشك لان الشرط العلمي موجود في حال الصلاة وكان المكلف محرزا للطهارة فالإعادة بعد كشف النجاسة تكشف عن النقض وعدم حجية الاستصحاب فيلزم نقض القاعدة التي ذكرت في الصحيحة . قوله لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة الخ . قد ذكر ان الشرط في الفرض المزبور هو احراز الطهارة فاشكل عليه بان الطهارة إذا لم تكن شرطا للصلاة فلا مجال لاستصحابها لان شرط المستصحب ان يكون حكما أو موضوعا لحكم واما الطهارة إذا لم تكن شرطا فلم يكن موضوعا لحكم وكذا ليست حكما فلا يصح استصحابها لفقدان الشرط اى لم تكن الطهارة حكما وموضوعا لحكم . قوله فإنه يقال إن الطهارة وان لم يكن شرطا فعلا الخ . هذا جواب الاشكال الذي ورد في استصحاب الطهارة من أنها ليست حكما وكذا ليست موضوعا لحكم فلا يصح استصحابها فأجيب هذا الاشكال بقوله لا يقال الخ . اى يصح استصحاب الطهارة الواقعية لكونها شرطا اقتضائيا توضيحه ان الشرط بمقتضى ظاهر الأدلة الطهارة الواقعية لكن دل مثل الصحيحة المذكورة ان الشرط في المقام هو احراز الطهارة لا نفسها فالطهارة الواقعية لم تكن منعزلة عن الشرطية بل هي شرط واقعي في مرتبة الاقتضاء واما الشرط الفعلي فهو احراز الطهارة . فيكون هذا الجواب موجبا للجمع بين ما دل على اعتبار