تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
47
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الطهارة الواقعية وبين ما دل على اعتبار احراز الطهارة فان مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل الطائفة الأولى على الشرطية الاقتضائية اى تحمل الأدلة التي تدل على كون الشرط هو الطهارة الواقعية على الشرطية الاقتضائية وتحمل الأدلة التي تدل على أن الشرط هو احراز الطهارة على الشرطية الفعلية . والجواب الثاني عن الاشكال المذكور ان الطهارة وان لم تكن شرطا لكنها قيد لما هو شرط مثلا استصحاب طهارة الماء الذي يتوضأ به يصح باعتبار كونها شرطا للشرط فان شرط الصلاة هو الوضوء واما طهارة الماء فهي قيد للوضوء وكذا الحكم في المقام إذا فرض كون الشرط في المقام احراز الطهارة وتصير الطهارة قيدا للاحراز الذي هو الشرط فيصح استصحاب هذا القيد اى الطهارة وبيّن المصنف هذا الجواب الثاني . بقوله مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا . اى كان احراز الطهارة شرطا بخصوصها لا غير احراز الطهارة هذا بيان لكون الطهارة قيدا للشرط اى الاحراز الحاصل انه يصح بهذين الجوابين المذكورين جريان الاستصحاب في الطهارة لأجل احرازها ويصح انطباق التعليل على المورد وهو قوله لأنك على يقين من طهارتك . قوله لا يقال سلمنا ذلك لكن قضية ان يكون علة عدم الإعادة الخ . حاصل هذا الاشكال انه لو كان الاحراز شرطا للزم تعليله