تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
45
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الإعادة فلا يلزم نقض اليقين بالشك بل بالنسبة إليها كان نقض اليقين بيقين آخر . قوله ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال الخ . قد أشكل في الصحيحة الأخرى بان إعادة الصلاة لم تكن نقض اليقين بالشك بل كانت نقض اليقين باليقين . واما الجواب عن هذا الاشكال والتحقيق في حله فيقال ان التعليل انما هو بلحاظ حال الصلاة والمراد من التعليل هو قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك اى كان هذا التعليل بلحاظ حال الصلاة حيث إن المكلف في هذا الحال كان على يقين من طهارة فشك فيها فلا يصح نقض اليقين السابق بالشك اللاحق . توضيح الجواب ان الشرط في الصلاة هو الطهارة الخبثية في الفرض المزبور وأيضا ان الطهارة الخبثية شرط علميّ للصلاة بمعنى كفاية احرازها ولو بأصل معتبر فاحرز المكلف الطهارة باستصحاب اليقين السابق فظهر ان شرط في المقام هو احراز الطهارة الخبثية وليست شرطا واقعيا كالطهارة الحدثية فيصح من هذا البيان التعليل المزبور لان الشرط للمكلف الملتفت هو احراز الطهارة لا نفسها فيحسن التعليل بعدم وجوب الإعادة بكون الإعادة نقضا لليقين بالشك حيث إنّه في حال الصلاة كان شاكا في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقنا بها قبل الدخول في العبادة ثم ظن إصابة النجاسة . والظاهر أن هذا الظن ملحق بالشك حكما لعدم الدليل على اعتباره فلذا يقال إنه شاك في بقاء الطهارة فظهر ان الاستصحاب