تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

42

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الراء الذي يخرج من الانف : المدرك مجمع البحرين . قوله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد اصابه الخ . هذا الكلام إشارة إلى أنه لا فرق بين العلم الاجمالي والتفصيلي وقد حكم في الفرض المزبور على نجاسة الثوب بالعلم الاجمالي اى قد تيقن الشخص بان القذارة أصابت ثوبه وتفحص عنها ولم يظفر بها وصلى ثم رأى تلك النجاسة فسئل هذا الشخص ما فعله عن الإمام ( ع ) وأجاب عليه السلام بلزوم غسل الثوب وإعادة الصلاة . قوله قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك الخ . وهذا الفرع الثالث ويبين حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالإصابة قبلها اى علم المكلف بطهارة ثوبه ثم ظن بأنه اصابه الدم وتفحص عنه ولم يظفر به وصلى ثم وجده وأجاب الإمام عليه السلام بوجوب تطهير الثوب للصلاة الآتية وعدم وجوب الإعادة وسئل زرارة عن الإمام ( ع ) بحكمه بعدم الإعادة مع وقوع الصلاة في النجاسة فأجاب عليه السلام عن عدم الإعادة لأنك على يقين من طهارتك فشككت ولا ينبغي نقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة . قوله قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال الخ . اى استدل في الصحيحة الأولى على حجية الاستصحاب بقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكن ينقضه بيقين