تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

28

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قوله قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض الخ . اى قد ذكر وجه عدم اختصاص الصحيحة المذكورة في باب الوضوء من أن النهى عن نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ليس لخصوصية في الوضوء بل لكونه من صغريات القضية الكلية على ما هو ظاهر التعليل بقوله فإنه على يقين فيظهر من هذا التعليل الامر الارتكازى اى عدم نقض اليقين مطلقا سواء كان في باب الوضوء أم في غيره فان الاختصاص خلاف ظاهر التعليل لظهوره في الارتكازية التي تقتضى اطراد الحكم المعلل وعدم اختصاصه بباب دون باب وأيضا يدل على عدم الاختصاص تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير باب الوضوء في الرواية الأخرى . قال صاحب الكفاية مع أنّه لا موجب لاحتماله الا احتمال كون اللام للعهد الخ . هذه إشارة إلى أنه لا وجه لاحتمال اختصاص لا تنقض في هذه الصحيحة بباب الوضوء الا كون اللام للعهد بان يكون إشارة إلى اليقين في قوله فإنه على يقين من وضوئه لكن لا وجه لاحتمال كون اللام للعهد هنا لأن الظاهر كون اللام للنجس الا مع قرينة موجبة للحمل على العهد وهي مفقود في المقام فيراد جنس اليقين لا اليقين الخاص . قوله مع أنّه غير ظاهر في اليقين بالوضوء الخ . وهذا إشارة إلى عدم تقييد اليقين في الصحيحة المذكورة