تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
29
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
في باب الوضوء فيمنع ظهور اليقين في اليقين الوضوئي وذلك لان هذا الظهور انما يكون إذا تعلق من وضوئه باليقين حتى يكون من قيوده ومتعلقاته . واما إذا كان متعلقا بالظرف اى لفظة على في قوله على يقين قد ذكر في محله ان الظرف من العوامل إذا كان متضمنا لمعنى استقر أو ثبت أو مستقر أو كائن أو نحوه فلا يكون من وضوئه من قيود اليقين فكان المعنى انه كان من طرف وضوئه على يقين ويكون اليقين مطلقا وترتيب القياس من الشكل الأول هكذا المكلف من كان على اليقين من ناحية وضوئه ثم شك في حدث النوم كل من كان على اليقين وشك لم ينقضه به فالمكلف لم ينقضه به فظهر في القياس المذكور ان حد الوسط والأصغر لا يكون الا اليقين لا يقين بالوضوء . قوله ثم لا يخفى حسن اسناد النقض وهو ضد الابرام الخ . قد ذكر ان العمدة في حجية الاستصحاب الأخبار المستفيضة منها صحيحة الزرارة وانما اخذت قاعدة لا تنقض اليقين بالشك من هذه الصحيحة وغيرها فيبحث هل يكون الاستصحاب حجة مطلقا اى سواء كان الشك في المقتضى أم الرافع هذا مختار صاحب الكفاية . واما الشيخ فيقول ان الاستصحاب حجة إذا كان اليقين بالمقتضى والشك في وجود الرافع واما إذا كان الشك في المقتضى فلم يكن حجة ودليله ان المراد من النقض هو رفع الشيء المبرم والمستحكم فيدل الصدر اى لا تنقض على استحكام اليقين