تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
7
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
في صورة عدم القطع يرجع إلى الأصول العملية أيضا وان كان الظن موجودا ولا يخفى ان هذا في حال كون الظن غير المعتبر شرعا أي في صورة كون ظن غير المعتبر يرجع إلى الأصول العملية فيدخل القسم الثاني اى الظن في القسم الثالث اى الأصول العملية وكذا الشاك يرجع إلى الظن بعد حصول الرّجحان في أحد الطرفين فيدخل القسم الثالث في القسم الثاني الحاصل انه يدخل ظن غير المعتبر في الشك وكذا الشك يدخل بعد رجحان أحد طرفين في الظن بعبارة أخرى يدخل أحد طرفين في طرف آخر . هذا اشكال التداخل في التقسيم الثلاثي على مذهب الشيخ الأعظم فعدل المصنف عن التثليث للزوم الاشكالات المذكورة عليه إلى التثنية واعلم أن الاعلام سلّموا تقسيم الشيخ بنحو من التوجيه فقالوا ان مراد الشيخ من الظن هو الظن المعتبر أي مع عدم القطع يرجع إلى الظن المعتبر ولا يصل النوبة مع وجوده إلى الأصول العملية وكذا مراد الشيخ من الشك التحيّر فمع بقاء التحيّر يرجع إلى الأصول العملية لا مع زواله . فقال صاحب الكفاية بعد تصحيح الاعلام تثليث الشيخ فالأولى ان يقال إن المكلف اما ان يحصل له القطع أو لا وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا أي قال المصنف أيها الشيخ الأعظم ان أبيت التقسيم الا عن كونه ثلاثيا فأولى ان يكون التثليث على طبق طريقنا اى نقول انّ المكلف اما أن يحصل له القطع أولا فان حصل له القطع فلا يصل النوبة إلى الامارات واما مع عدم القطع فيرجع إلى الامارات المعتبرة ومع عدمها فيرجع إلى الأصول العملية قال