تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

52

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قوله : ان قلت كيف يمكن ذلك وهل هو الا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين . حاصله ان الحكم الذي تعلق عليه الظن فعلي وكذا الحكم الآخر الذي اخذ الظن في موضوعه فعلي أيضا فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين . قوله : قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذلك المعنى الخ . هذا جواب اجتماع المثلين أو الضدين أي لا يضر اجتماع الحكمين الفعلين هنا لان الحكم الذي تعلق به الظن فعلي لو حصل القطع فيه بعبارة أخرى ان الحكم الواقعي يصير فعليا بعد حصول القطع فيه واما حكم آخر فهو فعلى باعتبار الشارع اى الحكم الذي قامت عليه الامارة فهو فعلى باعتبار الشارع وكذا الحكم الذي أخذ الظن في موضوعه فهو فعلى أيضا فجعل في مقام البحث الحكم الذي اخذ الظن في موضوعه فعليا حتميا واما الحكم الواقعي فهو فعلى غير حتمي قد جعل هذا وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري . الفرق بين ان قلت الأول والثاني والمراد من أن قلت الأول ان الظن كالعلم النعل بالنعل . والمراد من أن قلت الثاني ان الحكم الذي تعلق به الظن إذا صار فعليا لزم اجتماع المثلين أو الضدين لان الحكم الأول والآخر صارا فعليين . [ البحث في الامتثال القلبي ] قوله : الأمر الخامس هل يتنجز التكليف بالقطع كما يقضى