تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

50

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

رتبة على الحكم واما من حيث إن المظنون مقدم فهو مؤخر اى لا بد أولا من وجود المظنون حتى يعرض الظن عليه الحاصل ان الظن إذا اخذ في نفس موضوع حكمه لزم تقدم شئ على نفسه ويطلق عليه الدور لكن ليس هذا دور اصطلاحا بل نتيجة الدور . واما اخذ الظن في موضوع مثل حكمه أو ضد حكمه فهو جائز فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين لان الظن كالجهل فلو أخذ في موضوع مثل حكمه فلا يلزم اجتماع المثلين ولم يكن الحكم الذي تعلق به الظن منجزا واما إذا جعل هذا الظن موضوعا لمثل حكمه فصار موضوعا للحكم الظاهري أي يصير هذا الحكم الظاهري قطعيا لأنه معتبر عند الشارع . قوله : ان قلت إن كان الحكم المتعلق له الظن فعليا أيضا الخ . حاصله ان الحكم الذي تعلق به الظن فعلى وإذا اخذ الظن موضوعا لمثل حكمه فهذا الحكم فعلي أيضا لزم اجتماع المثلين وإذا كان الحكم الذي اخذ الظن في موضوعه ضد حكم الظن لزم اجتماع الضدين . [ في اخذ الظن في موضوع حكمه ] قلت يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه الخ . أي الحكم الفعلي على قسمين أحدهما حتمي لا يترك على أي حال ثانيهما ما لا يكون حتميا فالحكم الذي تعلق عليه الظن لم يكن حتميا بعبارة أخرى الحكم الذي تعلق عليه الظن فعلى بشرط حصول القطع فيه أي ان حصل القطع فهو منجز واما الحكم الذي أخذ الظن في موضوعه فهو فعلى منجز باعتبار اخذ الشارع الظن