تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

49

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

أو مثل حكمه والجواب يعرف هذا من المصلحة والملاك فإن كان الملاك واحدا فيعلم ان الوجوب واحد ويعرف من هذا ان القطع أخذ في موضوع نفس حكمه وان كان الملاك اثنين فيعلم ان الوجوب اثنان ويعرف من هذا ان القطع اخذ في موضوع مثل حكمه لكن بقي هنا السؤال الآخر وهو من اين يعلم وحدة الملاك وتعدده . واستدرك المصنف بقوله : نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى . اى يجوز أخذ القطع في موضوع نفس حكمه أو مثل حكمه ان كان الحكمان في مرتبتين مثلا إذا كان أحدهما في المرتبة انشائية والآخر في المرتبة الفعلية فلم يرد الاشكال المذكور لتفاوت الحكمين في المرتبة مثلا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة انشاء فيجب عليك صلاة الجمعة فعلا فلم يلزم الاشكال المذكور لان حكم القطع انشائى والحكم الذي اخذ القطع في موضوعه فعلى فلم يلزم الدور لان القطع الذي هو موضوع للحكم الفعلي مقدم انشاء ولا يلزم اجتماع المثلين إذا اخذ القطع في مثل حكمه لان الحكمين متفاوتان في المرتبة . قوله : واما الظن بالحكم وان كان كالقطع في عدم جواز اخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون الخ . البحث في اخذ الظن في موضوع حكمه قال المصنف لا يؤخذ الظن في موضوع حكمه كالقطع إذا اخذ الظن في موضوع حكمه لزم الدور لأنه إذا اخذ في الموضوع فهو مقدم لتقدم الموضوع