تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
48
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
حجية الامارة كونها طريق إلى الواقع فلا اشكال فيه ولا يخفى ان الجمل المذكورة مربوطة في الأمر الثالث الآن يشرع في تفصيل الأمر الرابع . واعلم أنه يذكر في الأمر الرابع ما ذكر في الأمر الثالث مع الفرق القليل فقال في الأمر الرابع ان القطع لا يؤخذ في موضوع نفس حكمه لم يذكر هذا القسم في الأمر الثالث لكن ذكر شيخنا الأستاذ هذا القسم في الأمر الثالث الحاصل أن المصنف يقول في الأمر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور أي لا يؤخذ القطع في موضوع نفس حكمه لانّه مستلزم للدور مثلا لا يجوز ان تقول ان علمت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك صلاة الجمعة اى ان اخذ القطع في موضوع نفس حكمه كالمثال المذكور لزم الدور توضيحه ان القطع مؤخر من المقطوع لانّه عارض عليه وإذا جعل القطع موضوعا للحكم فهو مقدم رتبة على المقطوع والحكم هذا دور والمراد من الدور هنا نتيجته اى تقديم الشيء على نفسه يعنى ان يقدم ما هو مؤخر وكذا لا يؤخذ القطع في موضوع مثل حكمه مثلا لا يجوز ان تقول إذا قطعت بوجوب صلاة الظهر يجب عليك الصلاة أي الصلاة التي هي مثل هذه الصلاة فلا يجوز هذا للزوم اجتماع المثلين وكذا لا يؤخذ القطع في موضوع ضد حكمه مثلا إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فلا تجب عليك صلاة الجمعة فلا يجوز هذا للزوم اجتماع الضدين لاجتماع الوجوب وعدمه فيها . فان سئل من اين يعلم أن القطع اخذ في موضوع نفس حكمه