تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

40

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

مفيدة الظن الرقم الثالث الأصول الحكمية أي الأصول في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية فالأصول في الشبهات الحكمية أربعة واما الأصول في الشبهات الموضوعية فهي كثيرة كقاعدة التجاوز والفراغ واصالة الصحة وكقاعدة الفراش في صورة الشك في الولد وكاصالة الحرية في صورة الشك في الرقية . وكان البحث هنا في الأصول الحكمية قال المصنف ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي لان القطع منجز للتكليف الواقعي اى يترتب الآثار الواقعية توسط القطع والاستصحاب كذلك أي يكون موجبا للتنجّز والمعذورية . واما الثلاثة الأخرى من التخيير والبراءة والاحتياط فلا تقوم مقام القطع لأن هذه الثلاثة لم تكن ناظرة إلى الواقع بل كانت الوظيفة العملية إذا عجز المكلف عن الواقع رجع إلى هذه الأصول في مقام العمل . ان قلت إن الاحتياط منجّز التكليف فيقوم مقام القطع فيه قلت إن الاحتياط العقلي نفس حكم العقل بتنجّز التكليف وليس شيئا منجزا للتكليف حتى يقوم مقام القطع . واما الاحتياط الشرعي فلم يكن الدليل له في الشبهة البدوية ولم يكن الاحتياط شرعيا في شك المسبوق بالعلم الاجمالي بل هو احتياط عقلي لدفع الضرر المحتمل . قيل إن البراءة تقوم مقام القطع لان الدليل لحجية البراءة ليس منحصرا بحديث الرفع اى رفع ما لم يعلموه الخ بل كان لحجية البراءة دليل آخر اى كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه قذر فيدل هذا الدليل على قيام البراءة مقام القطع قال المصنف ان البراءة