تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
37
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
اللفظي أي لا يجوز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد لان في اللفظ نظر آلي وفيما في الضمير نظر استقلالي أي في المعنى نظر استقلالي فيفنى اللفظ في المعنى في حين الاستعمال فلم يكن له الوجود حتى يستعمل في معنى آخر وكذا في المقام تنزيل واحد لا يصح به التنزيلان . يذكر هنا المطالب المذكورة مع النكات الأخرى واعلم أنه إما ان يكون بالامارة والقطع النظر الآلي والتبعي أي دليل الاعتبار يدل ان المؤدى الامارة نزل منزلة الواقع والمقطوع فالنظر في الامارة والقطع في هذه الصورة آلي والنظر إلى مؤدى الامارة والمقطوع استقلالي واما ان يكون بالامارة والقطع النظر الاستقلالى اى دليل الاعتبار يدل ان الامارة فنزلت منزلة القطع الموضوعي وكان النظر الاستقلالى إلى الامارة وإلى المنزل عليه أي القطع الموضوعي ولا يخفى ان دليل الاعتبار وأف بأحدهما لان له لسان واحد فاما ان يجعل مؤدى الامارة منزلة الواقع والمقطوع واما ان يجعل الامارة منزلة القطع الموضوعي والتعيين محتاج إلى الفكر قال المصنف انه يعلم من الدليل تنزل مؤدى الامارة منزلة الواقع والمقطوع لان دليل الاعتبار يقول إن الامارة حجة فليعمل بمؤدها لأنه منزلة المقطوع وان صحّ في مقام التصور لحاظ تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع ولحاظ تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي واما في مقام الاثبات فاللحاظ واحد اى في مقام الاثبات والخارج يلاحظ ان مؤدى الامارة منزلة الواقع . لكن يصحّ اجتماع اللحاظين إذا كان الجامع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي يعنى ان يدلّ دليل الاعتبار على جامع بين