تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
8
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الغير مقدورا واما في الواجب النفسي فيكون طلبه لأجل المصلحة ولا تكون المصلحة مقدورة لنا وردّ هذا الجواب بان القدرة على السبب قدرة على المسبب ولا يخفى انّ هذا تكرار لما سبق . وأجاب المصنف عن الاشكال الذي ورد على الواجب النفسي والغيري . بقوله : فالأولى ان يقال إن الأثر المترتب عليه وان كان لازما الخ . حاصل الجواب سلمنا ان الفعل علة تامة لتحصيل المصلحة لكن يكون هذا الفعل معنونا بعنوان الحسن أيضا فان أتيت الفعل بهذا العنوان فهو نفسي بعبارة أخرى ان كان اتيان الواجب باعتبار انّه حسن فهو الواجب النفسي واما ان كان اتيان فعل الواجب لأجل توصل إلى المصلحة فهو الواجب الغيري واما إذا لم يطلب الفعل لأجل توصل إلى الغير وان كان علة تامة لتحصيل الغير فهو واجب نفسي لانّه طلب لأجل العنوان الحسن واما الواجب الغيري فهو ما يكون لأجل التوصل إلى الغير فدفع بهذا الجواب الاشكال عن الواجب النفسي والغيري . حاصل الجواب انّ الواجب الغيري ما يتوقف عليه الغير واما الواجب النفسي فهو ما لا يتوقف عليه الغير وقد ثبت للفعل عنوان الحسن وعنوان التوصل إلى الغير فإذا كان اتيان الفعل لأجل عنوان الحسن فهو واجب نفسي واما إذا كان اتيان الفعل لأجل التوصل إلى الغير فهو واجب غيري فصح تعريف الواجب النفسي ودفع اشكال السابق بانّه لا يكون الواجب النفسي الا المعرفة فالمعرفة واجب نفسي عقلا أي يكون وجوبه لدفع ضرر المحتمل أو لان