تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
72
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
كان مقارنا مع النقيض . وما ذكر من الاشكال على صاحب الفصول حاصل تقريرات الشيخ ( قدس سره ) لكن ردّ هذا الاشكال بقوله قلت وأنت خبير بما بينهما من الفرق الخ . اي تصح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول بنحو من التوجيه عن المصنف الحاصل انه إذا كان ترك الضد الخاص مقدمة موصلة ففعله جائز واما إذا كان ترك الضد الخاص مقدمة مطلقة ففعله محرم لان فعله لازم لنقيض ترك الضد الخاص . هنا كلام وهو انه إذا كان فعل الضد لازما للنقيض فلم يسر الحكم من أحد المتلازمين إلى الاخر مثلا لم يسر الحرمة من ترك ترك الضد الخاص إلى الصلاة في المثال المعروف وهذا لعدم اشتراط كون المتلازمين في حكم واحد بل الشرط في المتلازمين عدم وجود الحكمين المختلفين فيهما مثلا علامة القبلة لأهل العراق جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر فيجب استقبال الجنوب واما استدبار الشمال فلم يكن واجبا وان كان استدبار الشمال متلازما لاستقبال الجنوب لكن لم يشترط اتحاد المتلازمين في الحكم بل الشرط عدم اختلاف المتلازمين في الحكم أشار إلى هذا صاحب الكفاية بقوله نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بالحكم الاخر على خلاف حكمه لا ان يكون محكوم عليه بحكمه ) وحاصل كلامه انه يعتبر ان لا يكون الملازم فعلا محكوما بحكم على خلاف الملازم الاخر لا ان يكون محكوما بحكمه .