تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

73

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

البحث في الأصلي والتبعي قوله ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية في الواقع الخ . كان بحثنا في تقسيمات الواجب فيبحث في هذا الامر من الواجب الأصلي والتبعي واعلم انّ صاحب القوانين قسم الواجب إلى الأصلي والتبعي بلحاظ مقام الاثبات والدلالة واما صاحب الكفاية فقسم الواجب اليهما بلحاظ مقام الثبوت والواقع وكذا الشيخ في التقريرات . فسئل ما الفرق بين صاحب الكفاية وصاحب القوانين في تقسيم الواجب إلى هذين القسمين فيقال في الجواب ان تقسيم الواجب عند المصنف كان بلحاظ الثبوت والواقع والمراد من الثبوت في المقام هو الطلب حال الإرادة مثلا إذا قال المولى افعل وأراد ما لوحظ تفصيلا فهذا واجب اصلى واما إذا قال افعل ولم يرد ما لوحظ فهذا واجب تبعي لعدم تعلق الإرادة الحقيقية فيما لوحظ بكون هذا الطلب للتعجيز أو الامتحان أو نحو ذلك وبعبارة أخرى المقام الثبوت ما كان من المولى الإرادة النفسانية فيه وإذا تعلقت الإرادة النفسانية في الشيء فهو واجب نفسي والا فتبعى . واما التقسيم إلى الأصلي والتبعي عند صاحب القوانين فهو بلحاظ مقام الاثبات والدلالة بعبارة أخرى انّ تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي عند صاحب القوانين كان بلحاظ مقام اللفظ مثلا إذا وجد التكلم فهو بعد وجود الشيء في ذهنك وإذا لم يوجد الشئ في الذهن فلم يوجد التلفظ فظهر مما ذكر انّ مقام الباطن