تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

7

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

فلا يشمل هذا التعريف الواجب النفسي لأنه طلب لأجل المصلحة ولا تكون مقدورة لنا . قوله : قلت بل هي داخلة تحت القدرة لدخول أسبابها تحتها الخ . هذا جواب لقوله ان قلت حاصل الجواب انا لا نسلم ان المصلحة لم تكن مقدورة لنا لان المقدور على القسمين الأول ما يكون مقدورا لنفسه . والثاني ما يكون مقدورا بالواسطة ولا يخفى ان القدرة على السبب قدرة على المسبب فتكون الأسباب مقدورة لنا هذا ظاهر مثلا التطهير والتمليك والتزويج مقدورة لنالان أسبابها مقدورة لنا الحاصل ان التطهير مقدور لان استعمال الماء مقدور وكذا التمليك مقدور لان سببه أي العقد مقدور وكذا الزوجية مقدور لان الايجاب والقبول مقدور فيعود الاشكال المذكور على التعريف الواجب النفسي فيصح قولهم انّ السمعيات الطاف في اللفظيات أي تكون الالفاظ علة تامة كما ذكر شرحه آنفا . قال شيخنا الأستاذ بالفارسية اين بحث مذكور شاهكارى دارد از شاهكارهاى مصنف اين است كه فعل را علت تامه قرار داده است ، بناء على مذهب عدلية كما ذكره في الواجب التعبدي والتوصلي انّ الفعل علة تامة للمصلحة وقال أيضا ان الاحتياط في الافعال يكون لأجل تحصيل المصلحة وكذا في ما نحن فيه ان الفعل علة تامة ويكون ايجابه لتحصيل المصلحة وهذا اشكال على الشيخ الأعظم لأنه قال إن الفعل لا يكون علة تامة بل يكون معدا . وقد أجيب عن الاشكال بأنّ المراد من الواجب الغيري ما يكون