تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
65
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
نظر لان هذا المنع مستلزم للتالبيين الفاسدين : الأول ان المنع من المقدمة مستلزم لعدم العصيان في ترك ذي المقدمة لعدم تمكن المكلف شرعا من اتيان ذي المقدمة أي ليس ذو المقدمة مقدورا للمكلف من دون المقدمة ولا يجوز اتيان المقدمة لمنع الشارع عنها على قولكم [ الفرق بين الممتنع العقلي والشرعي ] ان قلت إن البحث في الممتنع العقلي أي إذا كانت محالية المقدمة عقلا فلم يتمكن المكلف في اتيان ذي المقدمة . قلت هل تسمع ان الممتنع الشرعي كالعقلي . قد أشكل على هذا الجواب بأنه ليس الممتنع الشرعي كالعقلي مثلا الزناء ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا . الفرق بينهما فالممتنع الشرعي في المورد الذي كان الشئ فيه تحت اختيارك بعبارة شيخنا الأستاذ ممتنع شرعي در موردى است كه پيچ آن به دست تو باشد لكن الشارع منع عنه . واما الممتنع العقلي فهو ما لم يكن تحت اختيارك توضيح الاشكال ان المقدمة غير الموصلة إذا جاز نهى الشارع عنها حرم الاتيان بهذه المقدمة فلم يكن ترك ذي المقدمة عصيانا لأنه غير مقدور من دون المقدمة وهذا التالي الفاسد الأول في صورة عدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة . ولثانى انه إذا قلنا بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة الموصلة لزم تحصيل الحاصل توضيحه إذا كان المراد من المقدمة ما ترتب ذو المقدمة عليها وطلبت المقدمة بعد ترتب ذي المقدمة عليها فهذا تحصيل الحاصل .