تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

28

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

المقام مستلزم لاشدّ الاشكال توضيحه بعبارة شيخنا الأستاذ وان سلمنا الالتزام بالامرين في باب الأوامر ليس هذا قابلا للتسليم في محل البحث لأنه يرد اشكال الاخر على الالتزام بالامرين فيه حاصله انّ الامر الغيري مثلا يترشح من الصلاة إلى ذآت الوضوء لا إلى عنوان كونه مقدمة لان ذات الوضوء ليست مقدمة حتى يترشح إليها الامر الغيري . عبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية امر غيرى وترشحى بايد روى مقدمية از أول باشد مراد از امر غيرى همان امر مقدمى مىباشد اين امر در جايى است كه مقدمية باشد با وجودي كه زمان امر غيرى آمد مقدمية مىباشد پس صحيح نشد قول كسى كه مىگويد آن مقدمه به قصد امتثال امر اتيان بشود چونكه قبل از امر ترشحى مثلا از براي وضوء عنوان مقدمية نيست وامر مقدمى از براي وضوء نيست تا آنكه قصد آن امر شود . الحاصل انه إذا تعلق الأمر الأول على نفس الوضوء فلا يصدق عليه العنوان المقدمية لان صدق هذا العنوان يحصل بعد الامر الغيري والترشحى ولم يكن قبل هذا الامر طلب الاخر متعلقا بالمقدمية بل كان على قولكم امر الاخر متعلقا بذات الوضوء فلا يكون العنوان المقدمية للوضوء بعد قد ذكر صاحب الكفاية هذا الاشكال . بقوله : لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات . أي ليس هنا الامر الغيري الذي يحصل به العنوان المقدمية حتى يصح ترشح الامر من ذي المقدمة إلى أن يؤتى الوضوء بقصد هذا الامر وأيضا ذكر صاحب الكفاية الاشكال الآخر .