تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

29

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

بقوله : هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة الخ . قد ظهر هذا الاشكال في بحث التعبدي والتوصلي من أنه لا يصح اخذ قصد القربة في المأمور به بالتزام الامرين فلا احتياج إلى اعادته . قوله : الثاني انه قد انقدح مما هو التحقيق وجه اعتبار قصد القربة الخ . قد ذكر في هذا التذنيب ان الطهارات تكون لغاية من الغايات فهل يشترط في صحتها قصد الغاية ولا يخفى ان المراد من قصد الغاية هو قصد ذي المقدمة فيسئل هل يشترط في صحة الطهارات قصد ذي المقدمة أم لا فاعلم انّ البحث في هذا التذنيب كان من المسئلة الفقهية واما في التذنيب الأول فكان البحث من المسئلة الفقهية والكلامية والمراد من المسئلة الفقهية هو البحث من أنه هل يلزم قصد التوصل إلى الغاية أي ذي المقدمة بعبارة أخرى مثلا هل يشترط في الوضوء القصد إلى إباحة الصلاة . يظهر من كلام صاحب الكفاية عدم اشتراط القصد إلى الغاية وان اعتبره الآخرون لكن عنون الجواب عن السؤال المذكور بأنه يعلم مما حققناه سابقا والمراد منه ان الطهارات مستحبات نفسية إذا كان للمقدمة الاستحباب النفسي فلا يحتاج إلى قصد الغاية لانّ الاستحباب النفسي بنفسه عبادة . كان هنا السؤال الاخر أي ما السبب فيما قالوا إن قصد التوصل لازم إذا كان الداعي إلى الشئ الامر الغيري فليعلم لم وما هو في