تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
24
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
قصد الامر الغيري إذ لا سبيل للمكلف إلى قصد ذلك العنوان المجهول الا بقصد الامر الغيري فالوجه في عبادية الطهارات الثلاث هو ذلك العنوان المقصود اجمالا بقصد الامر الغيري وليس الوجه في عباديتها الامر الغيري حتى يرد عليه انه توصلى فكيف يتقرب الحاصل انه يقصد عنوان الامر الغيري ويشير به إلى العنوان المقدمي وبهذا العنوان قصد الامتثال واستحقاق المثوبة . قوله : وفيه مضافا إلى أن ذلك لا يقتضى الاتيان به كذلك الخ . يقال انّ الوجه الأول الذي ذكر لدفع الاشكال فلا يدفع شيئا من الاشكالين أي لا يصح ترتب الثواب ولا قصد الامتثال والحاصل انه ذكر في الوجه الأول ان يقصد العنوان ويشير إلى العنوان المقدمي فيصح بهذا القصد استحقاق المثوبة وقصد الامتثال لكن أشكل عليه في قوله فيه مضافا حاصل الاشكال انه يمكن ان يشير إلى هذا العنوان بنحو الاخر لا بنحو عنوان الامر الغيري مثلا يمكن ان يشير اليه بنحو التوصيف بان يقصد هذا الواجب أو تقصد هذه المقدمة فيشير بهذا التوصيف إلى العنوان الخاص اجمالا فيبقى الاشكالان على حالهما قوله انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى يبين أولا اعراب ما ذكر فكان انّه غير واف مبتدء مؤخرا وقوله فيه مضافا خبر مقدما وهذا هو الجواب الأصلي وحاصله ان هذا للوجه بعد تسليمه والغض عن الاشكال الذي أوردناه بقولنا وفيه مضافا أي قلنا هنا انه لا يدفع بهذا الوجه كل من الاشكالين فيقال في الجواب الأصلي ان هذا الوجه لا يفي بدفع الاشكال من ناحية ترتب