تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
25
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الثواب على الطهارات الثلاث لانّ الامر الغيري لا يترتب عليه الثواب وان سلمنا بدفع الاشكال من ناحية قصد القربة لانّ قصد الامر الغيري عنوان اجمالي لاثبات عبادية الطهارات الثلاث . قوله : ثانيهما ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة الخ . هذا بيان للوجه الثاني لدفع الاشكال والمراد من الاشكال انه لا يصح قصد الامتثال في الامر الغيري توضيح الجواب عن هذا الاشكال ان عبادية الطهارات ليست لأوامرها الغيرية بل تكون العبادية للامر النفسي المتعلق بالغايات وذي المقدمة لان الغرض من هذه الغايات موقوف على الاتيان بالمقدمات فتصح عبادية الطهارات للامر الذي يتعلق بالغايات بعبارة أخرى تصح عباديتها للامر الذي يتعلق على ذي المقدمة ولا تكون العبادية لأجل الامر الغيري . يبحث هنا في المقدمات الداخلية كالاجزاء الظاهر أن الاجزاء مقدمة داخلية فلا يحصل الغرض منها الا مع قصد القربة وكذا الأفعال الواجبة لا يحصل الغرض منها الا مع قصد الامتثال ومثلها ذو المقدمة أي لا يحصل الغرض منه الا مع حصول المقدمة مثلا لا يحصل الغرض من الصلاة الا مع حصول الطهارة لكن لا يبحث انّ قصد القربة يشترط في الطهارة أم لا لان الامر الغيري ثبت من ناحية العقل كل ما ثبت من ناحية العقل لا يحتاج إلى قصد القربة ولا يقبل حكم العقل التخصيص الحاصل ان الامر لغيري جاء بحكم العقل فلا يحتاج إلى قصد القربة لكن بعض المقدمات يحتاج إلى قصد القربة الظاهر أن هذا القصد كان من شؤون ذي المقدمة لان الغرض لا يحصل بدون قصد الامر وكذا بعض المقدمات كالشروط والاجزاء فان الغرض لا يحصل هنا الا بداعي الامر فيقصد في بعض الشروط والمقدمات