تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

23

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قوله : قد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين الخ . قد أشكل ان الواجبات الغيرية توصلية فلا يشترط فيها قصد القربة مثلا الطهارات الثلاث واجبات غيرية والظاهر أن الامر الغيري المقدمي توصلى إذا الغرض منه التوصل إلى الغير أي ذي المقدمة ولا يعتبر في متعلق الأمر المقدمي قصد القربة مع أنه لا شبهة عندهم في عدم صحة الطهارات الثلاث بدون قصد القربة فما الوجه لاعتبار قصد التقرب فيها عبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية طهارات ثلاث چه پيراهن دزديده كه بدون قصد قربت صحيح نمىشود با آنكه واجب توصلى صحيح مىشود بدون قصد قربت قد ذكر الوجه لاعتبار قصد التقرب في الطهارات الثلاث في دفع الاشكال وكذا ذكر وجه استحقاق الثواب للامر الغيري وذكر المصنف وجهين آخرين للتفصى عن الاشكال . الوجه الأول : ان الافعال على ثلاثة أقسام : القسم الأول ما يحصل الغرض بنفسه اي يحصل الغرض بقصد نفسه . القسم الثاني ما يحصل الغرض منه بقصد العنوان فان عرف العنوان فهو أي يحصل الغرض لأجل قصد هذا العنوان . القسم الثالث : انه إذا لم يعرف العنوان قصد الامر الغيري أي أشير إلى العنوان المقدمي لأنا لم نعرف العنوان الواقعي . بعبارة أخرى انّ المقدمات العبادية ليست مقدميتها بما في حركات خاصة كغسل جميع البدن في الغسل والغسلتين والمسحتين في الوضوء بل تكون المقدميه بما للطهارات الثلاث من عنوان خاص لكن لا طريق للمكلف إلى احراز هذا العنوان حتى يقصده تفصيلا فلابد من قصده اجمالا والمراد من قصد الاجمالي هو