تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

95

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

تنتفى بانتفاء اجزائه اى بانتفاء جميع الأجزاء أو أكثرها أو جزء واحد إذا كان من الاجزاء الرئيسة كالرأس في الانسان ولكن إذا انتفت مشخصات الانسان كطول القامة أو حسن الوجه فلا ينتفى . وأيضا الجزء وجودي وعدمي وكذا الشرط ان قلت البحث في المقام في الجزء الوجودي لأنه مؤثر والعدمي ليس بمؤثر قلت العدمي مؤثر في بعض موارد إذا قلت ليس لي الدار يؤثر هذا الكلام لغيرك وكذا في قول الفقهاء في باب الصلاة من أن يقال يجب الترك التأمين وكذا ترك الضحك إذا كان فيه صوت فجعل فيما ذكر الشئ العدمي شرط . واعلم أن الشرط اما ان يكون مقدما كالطهارة للصلاة أو مقارنا كالستر لها أو يكون لاحقا كالأغسال الليلية على المستحاضة بالاستحاظة الكثيرة فإنها شرط لصحة صوم يوم الماضي ذكر صاحب الكفاية الشروط المذكورة بعبارة أخرى . في قوله كما إذا اخذ الشئ مسبوقا أو ملحوقا له . توضيحه ان لفظة له منازع فيها اى نازع مسبوقا وملحوقا فيها ولا شك ان المسبوق والملحوق كان من الأمور النسبية اى إذا صدق المسبوق صدق السابق وكذا الملحوق فيكون المراد من الشئ في عبارة المصنف العبادة وضمير له راجع إلى ما في قوله كما المراد من لفظ ما هو الشرط . اى اخذت العبادة المسبوقة بالشرط السابق أو اخذت ملحوقة بالشرط اللاحق الحاصل ان الجزء والشرط اما يكونان داخلين في قوام الشئ اى ينتفى الشئ بانتفائهما أو بانتفاء أحدهما واما ان يكونان لتحصيل الخصوصية . بعبارة الأستاذ بالفارسية در بعض موارد جزء ويا شرط از براي خوشگل شدن مىباشد اى يصير عدم هذا الجزء أو الشرط سببا لنقصان الشئ بعبارة أخرى ينقص كمال الذي جاء من ناحية الجزء أو الشرط ولا يرد النقص هنا على الماهية وقد أشار صاحب الكفاية إلى هذا بقوله فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين