تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
88
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الصلاة في الحمام محرما عليه بالعنوان الثانوي وان لم تكن الصلاة في الحمام محرمة عليه بالعنوان الأولى بل كانت مكروهة والظاهر أن العنوان الثانوي يوجد بالنذر والعهد واليمين اى إذا تعلق النذر أو العهد واليمين على ترك الصلاة في الحمام فتكون بعد تعلق النذر بتركها محرمة وفاسدة وإذا أتى بها الناذر بتركها فيلزم الحنث لصدق اسم الصلاة عليها . فقد علم إلى هنا ان ألفاظ العبادات اسام للأعم لان الصلاة في الحمام بعد تعلق النذر بتركها محرمة ولا تجتمع العبادة مع الحرمة وأيضا يلزم من وجودها عدمها اى أراد شخص الناذر ايجاد الصلاة الصحيحة في الحمام فيلزم من وجود هذه الصلاة عدمها بعبارة أخرى يلزم أن تكون صلاته صحيحة وفاسدة هذا محال . فائدة : النذر على قسمين الأول المطلق كمن نذر اعطاء الدرهم لفلان . الثاني المعلق كمن قال إن شفى اللّه تعالى مريضى فلله على اعطاء درهم وهو اى النذر المعلق أيضا على القسمين الأول نذر الزجر كمن قال إن شربت تتن فلله على اعطاء درهم يسمى هذا النذر زجرا لأنه نذر ترك المباح ومنع نفسه عن فعل المباح فان شرب هذا الشخص التتن فلم يعطى الدرهم يلزم الحنث في مقابل عدم اعطاء الدرهم الثاني نذر الشكر وهو كمن قال إن لم اشرب التتن فلله على اعطاء الدراهم فلم يشرب التتن واعطى درهما سمى هذا النذر شكرا للّه تعالى في مقابل نعمة التي هي ترك شرب تتن فان شرب التتن ولم يعطى الدرهم يلزم الحنث . قوله : قلت لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح . اى لو سلم استعمال الصلاة في الفاسدة فلا يقتضى إلا عدم صحة تعلق النذر في الصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا . الحاصل ان لفظة الصلاة وضعت شرعا للصلاة الصحيحة اما استعمالها في