تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
79
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
النوبة للأصول العلمية . قال الشيخ رحمة اللّه في الرسائل انه يصح التمسك بالاطلاق إذا كان المولى في مقام البيان ولا يصح التمسك بالاطلاق في نحو أقيموا الصلاة لأنه لم يكن في مقام بيان تمام الافراد بل يكون هذا الاطلاق للنشر والتشريح الاحكام فعلم مما ذكر عدم جواز التمسك بالاطلاق إذا لم يك المولى في مقام البيان فيرجع إلى البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسئلة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين . توضيح المبحث انه إذا لم يصح التمسك بالإطلاق لأجل انتفاء الشرط فيصح التمسك بالبراءة أو الاشتغال فيما كان دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كاجزاء الصلاة مثلا إذا شك جزئية الشئ في الصلاة فيكون هذا دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين اما إذا كان دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلالى مثلا علم شخص انه مدين لزيد لكن لم يعلم أنه عشرة أو عشرون فلا تجرى في هذا المقام البراءة بل يقضى الدين في قبال ما يعطيه . قوله : قد انقدح بذلك ان الرجوع إلى البراءة . اى قال المصنف ان التمسك بالاطلاق يصح في مورد الذي يكون المتكلم في مورد البيان اما في مورد الاجمال والاهمال فلا يصح التمسك بالاطلاق على القولين ويرجع كل واحد من الأعمى والصحيحى إلى البراءة أو الاشتغال فلا وجه لجعل الثمرة الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح اى لا وجه لقول من جعل الرجوع إلى البراءة للقائل بالأعم والرجوع إلى الاشتغال للقائل بالصحيح بل يصح عند كل منهما الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بحسب المورد . فائدة الفرق بين الاجمال والاهمال هو ان الاهمال يكون من جانب المولى والاجمال يكون من جهة نفس اللفظ . قوله : ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا . ولا يخفى انه لا بد من ثبوت الثمرة في المباحث الأصولية قال المصنف الثمرة