تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

80

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الأولى انه يصح الرجوع إلى الاطلاق على الأعمى وعدمه على الصحيحى وقيل يصح الثمرة في النذر والعهد مثلا إذا قال شخص للّه على اعطاء الدرهم لمن صلى في الجامع الكوفة ان كان مقصوده الصلاة الصحيحة فليعط الدرهم لمن صلى الصلاة التي كانت واجدة لجميع الاجزاء والشرائط . واما إذا كان مقصوده مطلقا فان قلنا بالأعم فيصح ان يعطى الدرهم لمن صلى في الجامع كوفة الصلاة التي لم تك واجدة لجميع الاجزاء والشرائط وعلم بفساد صلاته لاخلاله في الاجزاء التي لا تضر في التسمية فيصح برء النذر ان قلنا بالأعم وان قلنا بالصحيح فلا يحصل برء النذر في اعطاء الدرهم لمن صلى الصلاة التي لم تك واجدة لجميع الاجزاء والشرائط . قال صاحب الكفاية يرد على هذا القول بان برء النذر لا يكون الثمرة للمسألة الأصولية لما عرفت ان المسائل الأصولية ما تقع ثمرتها في طريق استنباط الأحكام الشرعية بعبارة أخرى ان ثمرة المسائل الأصولية ما يصطاد بها الحكم الشرعي اى تدرك بالمسائل الاحكام الكلية اما في مسئله النذر فتكون الثمرة تعيين الموضوع الحكم الشرعي مثلا برء النذر ثمرة لتشخيص الموضوع اى صلاة هذا الشخص تكون موضوعا لبرء النذر توضيحه بمثال الخارج مثلا يقال الخمر حرام فيتعين الخمر أولا ثم يحكم بأنه حرام . الحاصل ان المسائل الأصولية ما تكون لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية إذا كانت الثمرة لتشخيص الموضوع فلا يقال لها ثمرة المسائل الأصولية . فإنه قد ذكر في أول الكتاب تعريف المسائل الأصولية ونتيجتها لكن شيخنا الأستاذ تكرر بعض المسائل لان الإعادة لا تخلو من الاستفادة . قال بعض الأصوليين ان المراد من المسائل الأصولية ما تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية فاورد شيخنا الأستاذ على هذا القول بالايرادين الأول لا يصح ان يكون المسائل الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية لان المراد من المسائل الأصولية ما تكون