تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

299

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

سياق النفي والنكرة إذا وقعت في سياق النفي تدل على الاستغراق والظاهر أنه في المثال المذكور عمل في العام الشمولي اى لا تكرم فاسقا . قوله فلأجل انه لا يبقى لتقييد الهيئة محل حاجة الخ . اى إذا ذكر القيد وشك في رجوعه إلى الهيئة أو المادة قيل يرجع إلى المادة والفرق بينهما إذا كان القيد للهيئة فلا وجوب هنا بدون القيد . واما إذا كان القيد للمادة فلا يوجد الواجب بدونه قد ذكر ما في تقريرات الشيخ من كون القيد يرجع إلى المادة يذكر الآن الصغرى والمراد من الصغرى إذا كان القيد للهيئة كان للمادة أيضا والمراد من الكبرى إذا دار الامر بين التقييدين والتقييد الواحد فالتقييد الواحد أولى وجه الأولوية ان التقييد وان لم يكن موجبا للمجازية لأنه يكون بتعدد الدال والمدلول لكن يكون التقييد خلاف الأصل فنعمل على خلاف الأصل بمقدار الضرورة ففي المقام يرجع القيد إلى المادة هذا القدر ضروري لان القيد إذا لم يرجع إلى شئ يلزم كونه لغوا واما الهيئة فتبقى على اطلاقها ان رجع إلى الهيئة يلزم خلاف الأصل الأكثر من قدر الضرورة لان تقييد الهيئة يلزم تقييد المادة وقد ذكر هذا في التقريرات الشيخ الأعظم . قوله : وأنت خبير بما فيهما اما أولا فلان مفاد اطلاق الهيئة الخ . قد أشكل صاحب الكفاية على ما قيل حاصل الاشكال انك قد حفظت شيئا وغاب عنك الأشياء سلمنا ان العام الشمولي هو أقوى من العام البدلي كما ذكر في نحو أكرم عالما ولا تكرم فاسقا وقلنا انا نعمل بالعام الشمولي اى لا تكرم فاسقا ونرفع اليد من العام البدلي اى أكرم عالما سلمنا إلى هنا كل ما ذكر في تقريرات الشيخ الأعظم لكن غاب عن ذهنك بعض الأشياء فيقال لتوضيح ما غاب عن ذهنكم ان العام الشمولي والبدلي يتصور على أربعة أقسام الأول ان يكون كل منهما بالوضع والثاني ان يكون كل منهما بمقدمات الحكمة الثالث ان يكون العام الشمولي بمقدمات الحكمة والعام البدلي بالوضع فقد غاب عن ذهنك الأشياء اى هذه الموارد