تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
300
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الثلاثة فإنه لا يقدم في هذه الموارد العام الشمولي على البدلي الرابع ان يكون العام الشمولي بالوضع والبدلي بالمقدمات الحكمة قد حفظت هذا المورد وثبت قولكم ان العام الشمولي يقدم على البدلي في هذا المورد فقط ولا يكون قولكم بنحو قاعدة كلية . ان قلت هل تصح مقدمات الحكمة لاثبات كل العام الشمولي والبدلي قلت نعم ان مقدمات الحكمة تصلح لاثبات كل عام ومطلق بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية آيا مقدمات حكمة مىتواند كه عام شمولى وبدلي را درست نمايد جواب بلى مقدمات حكمة هر كار مىكند مثلا أحل اللّه البيع اطلاق شمولى يصح هذا الاطلاق بمقدمات الحكمة وكذا اعتق رقبة قد علم سابقا ان صيغة افعل تدل على مطلق الطلب لان المولى والمتكلم يكون في مقام البيان لو كان المقصود المقيد لنصب القرينة الحاصل ان كرم عالما يكون المطلق بتعدد الدال والمدلول . قوله : واما الثاني فلان التقييد وان كان خلاف الأصل الا ان العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة الخ . يشرح هنا الاشكال على الدليل الثاني والمراد منه تقدم ان القيد خلاف الأصل وهو ينحصر بمقدار الضرورة فيكفي رجوع القيد إلى المادة على هذه الضرورة وقد قلنا إن القيد إذا رجع إلى الهيئة يحصل قيدان وإذا رجع إلى المادة يحصل قيد واحد قد مر تفصيل هذا البحث ان القيد خلاف الأصل ينحصر بقدر الضرورة إذا رجع إلى المادة فهو كاف . فبحث أولا ما المراد من الأصل فيقال المراد من الأصل هو الظهور والمقصود من قوله ان القيد خلاف الأصل اى خلاف الظاهر وان كان للأصل المعاني الآخر أيضا مثلا يكون الأصل بمعنى الاستصحاب والقاعدة قد ذكر للأصل في أول قوانين سبعة معان فارجع هناك فيكون الأصل في المقام بمعنى الظاهر . ونذكر هنا قاعدة أخرى لتوضيح ما نحن فيه والمراد منها الفرق بين الرفع