تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
298
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الأول يقيد الفعل على فرض وجود المقدمة فلا يكون الوجوب للمقدمة قد تقدم وجه عدم الوجوب . الثاني أن تكون المقدمة قيدا للمادة وموردا للتكليف فتجب هنا لأن هذه المقدمة تدخل تحت الطلب وإذا ظهر كون القيد للهيئة أو المادة فلا اشكال هنا اما في مورد الاحتمال وعدم ظهور فيرجع إلى الأصول العلمية . قال الشيخ في تقريرات إذا شك ان الشرط قيد للهيئة أو المادة فلا يكون القيد في هذا المورد للهيئة استدل في عدم رجوع القيد إلى الهيئة بدليلين . الدليل الأول ان اطلاق الهيئة شمولى واطلاق المادة بدلي والظاهر الاطلاق الشمولي مقدم على الاطلاق البدلي . الدليل الثاني ان القيد إذا كان للهيئة يقيد المادة أيضا واما إذا كان القيد للمادة فلا يكون للهيئة . والظاهر أن القيد خلاف الأصل إذا كان شئ خلاف الأصل فاتيانه في الأقل أولى من اتيانه في الأكثر . كذا في المقام ان جعل القيد للمادة هو أولى لان هذا التقييد أقل من التقييد الذي يرجع إلى الهيئة لأنه إذا رجع القيد إلى الهيئة يلزم تقييد الأكثر اى تقييد الهيئة والمادة بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية . بلا هميشه بالاى ضعيف مىباشد كذا در مقام قيد از براي مادة مىباشد اطلاق هيئة بجاى خود باقي است . الحاصل ان اطلاق الهيئة شمولى واطلاق المادة بدلي ولا شك ان الاطلاق الشمولي مقدم على البدلي . توضيحه ان العام الشمولي هو أقوى من البدلي لذا تقدم على البدلي مثل أكرم عالما ولا تكرم فاسقا فالعموم في نحو عالما بدلي لأنه نكره قد ظهر ان نكرة تدل على العام البدلي واما العموم في نحو فاسقا شمولى لان فاسقا نكرة وقعت في