تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

294

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

يعوص أو يعاص إذا كان ماضيه عوص بكسر العين عاص اى أشكل العويصة اى المشكل قد ذكر في السابق ان المقدمة تابعة الذي المقدمة في الاطلاق والتقييد فاشكل في بعض الموارد من أن وجوب المقدمة فعلى دون ذي المقدمة كالتعلم والمعرفة فان وجوب مثل هذه المقدمات فعلى ولا تكون هذه المقدمات تابعة لذيها فيلزم الاشكال من التقدم المعلول على العلة وزيادة الفرع على الأصل . قال مستشكل فما تقولون في جواب الاشكال الذي يرد في الشرعيات في بعض الموارد نقول في الجواب ان وجوب ذي المقدمة في أكثر الموارد فعلى فصح قول من يقول إن وجوب ذي المقدمة فعلى يترشح الوجوب منه إلى المقدمة فيكون المناط في وجوب وفعلية المقدمة وجوب وفعلية ذيها . [ الاشكال بأنه لا وجوب لذي المقدمة في بعض الموارد ] اما اشكالكم بأنه لا وجوب ولا فعليه لذي المقدمة في بعض الموارد فهو توهم من عندك ويكون وجوب ذي المقدمة في هذه المورد فعليا لكن المستشكل لم يدرك . قد ذكر سابقا عدم وجوب ذي المقدمة فعلا في الموارد الثلاثة وقد قيل في هذه الموارد انه لا يترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة للزوم طلب الحاصل قد ظهر وجه لزوم طلب الحاصل فيما سبق فارجع هناك . إذا علم جواب العويصة والاشكال فلا حاجة إلى التمسك في دفع الاشكال إلى الواجب المعلق وكون الشرط قيدا للمادة قد ذكر ان الشرط في بعض الموارد يكون من الشرط المتأخر مثلا السفر إلى الحج يكون بنحو شرط المتأخر إذا كان الشرط المتأخر فيكون وجوب الحج فعليا كذا وجوب السفر ويمكن وجوب الحج على نحو الواجب المعلق اى يكون الشرط قيدا للواجب . اما مسئلة الغسل فيكون أيضا بنحو الشرط المتأخر توضيحه قال مستشكل في مسئلة الغسل ان الغسل وجب في الليل لصوم الغد . فيقال في الجواب ان الغسل في هذه المسألة يكون بنحو الشرط المتأخر