تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
283
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
ان مجرد كون الواجب حاليا في المنجز واستقباليا في المعلق لا يجدى في صحة التقسيم إلى المنجز والمعلق بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا ومطلقا والمفروض ان الأثر هو وجوب المقدمة بناء على الملازمة مترتب على اطلاق وجوب ذي المقدمة من دون دخل لحالية الواجب واستقباليته في ذلك الحاصل انه لا فائدة في تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق . في بيان الاشكال الذي أورد المحقق النهاوندي على الواجب المعلق قوله : ثم إنّه ربما حكى عن بعض أهل النظر من أهل العصر اشكال في الواجب المعلق الخ . قد ظهر ان صاحب الفصول قسم الواجب إلى المنجز والمعلق وأشكل بعض أهل النظر عليه والمراد من أهل النظر هو المحقق النهاوندي ووافقه في هذا الاشكال جماعة من الأكابر . حاصل الاشكال انه قاس وشبه الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية وقد ذكر الفرق بينهما في مبحث الإرادة والطلب واذكر حاصله هنا لان الإعادة خير من الحوالة وأيضا كان من عادة شيخنا الأستاذ الإعادة . فنقول ان الإرادة على قسمين اى التكوينية والتشريعية والمراد من إرادة التكوينية ما كان له الطرفان وهما عبارة من المريد والمراد اى تعلق الإرادة بنفس فعل المريد . والمراد من إرادة التشريعية ما كان لها ثلاثة أطراف اى المريد والمراد والمراد منه وتعلق الإرادة التشريعية بفعل شخص آخر قد حقق في محله ان الإرادة التكوينية لا ينفك عن المراد فشبه بعض أهل النظر الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية اى قال إن الإرادة التشريعية لا تنفك عن المراد أيضا كالإرادة التكوينية .