تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

282

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

نسبة من نسب الأربعة بينهما أقول يعلم من عبارة صاحب الفصول أنه يكون بينهما أعم وأخص مطلق توضيحه ان صاحب الفصول عرف الواجب المعلق بأنه يتوقف على امر غير مقدور للمكلف فيعلم من هذه العبارة أنه يكون بين واجب معلق الفصول وواجب مشروط الشيخ أعم وأخص مطلق . توضيحه ان كل واجب معلق واجب مشروط عند الشيخ وبعض واجب مشروط عند الشيخ ليس واجبا معلقا عند الفصول لان الشيخ عرف الواجب المشروط بان يتوقف حصوله على امر ولم يقل بان يتوقف حصوله على امر غير مقدور اى لم يكن غير مقدور في عبارة الشيخ فتحصل مادة الافتراق من جانب الواجب المشروط الشيخى في المورد الذي يتوقف حصول الواجب على امر مقدور . قوله : لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى الخ . اى قال الشيخ ان الواجب المشروط ما يكون الشرط قيدا للمادة اى جعل الشرط من قيود المادة ثبوتا واثباتا والمراد من الثبوت بان يكون الشرط من قيود المادة واقعا والمراد من الاثبات بان يكون الشرط من قيود المادة لبّا ودليلا فظهر ان الواجب المشروط عند الشيخ هو الواجب المعلق عند الفصول . قوله : نعم يمكن ان يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم الخ . اى غرض المصنف من هذه الجملة الاعتراض على الفصول بعد دفع اشكال الشيخ عنه وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز والمعلق هو ان المعلق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط ومقتضى اطلاق الوجوب وفعليته هو اطلاقه وفعليته فهذا التقسيم لغو بالنسبة إلى وجوب المقدمة لوجوبها فعلا على التقديرين حيث إن مناط وجوبها هو اطلاق وجوب ذي المقدمة موجود في كل من المنجز والمعلق فلا اثر لهذا التقسيم إلى وجوب المقدمة أصلا أشار إلى هذا صاحب الكفاية بقوله يمكن ان يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم وحاصله