تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
281
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
عن زمان الوجوب ولا يخفى ان الواجب والمادة والوجود بمعنى واحد ويسمى هذا القسم الواجب المعلق لتعليق الفعل لا وجوبه على زمان غير حاصل بعد كالحج مثلا فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا ولكن الواجب معلق على حصول الموسم . اما توضيح هذا التقسيم فيقال ان من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلق والمنجز وحاصل ما أفاد صاحب الفصول في تعريفهما هو ان المنجز عبارة عن واجب الذي يتعلق وجوبه على المكلف من غير توقف حصول ذلك الواجب على امر غير مقدور له كالمعرفة بأصول الدين فإنها واجبة من غير توقفها على امر خارج عن قدرته . والمعلق بخلافه كالحج في الموسم فإنه يتوقف على امر غير مقدور للمكلف وهو الوقت . [ الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط ] وبهذا ظهر الفرق بين الواجب المعلق الفصولي الذي هو إناطة الواجب بأمر غير مقدور وبين الواجب المشروط المشهوري الذي هو إناطة الوجوب بأمر غير متحقق بعد حاصل الفرق ان المراد من الواجب المعلق الفصولي ان يكون الوجوب فعليا وسابقا زمانا على فعلية الواجب لكن يتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب اى وجود الواجب يتأخر عن زمان الوجوب . والمراد من الواجب المشروط المشهوري ما يكون وجوبه متأخرا ومنوطا بأمر غير متحقق اى لم يكن وجوبه فعليا بل يكون مقيدا بحصول الشرط . قد تم إلى هنا ثلاث جمل الأولى تكون لصاحب الفصول اى قسم الواجب إلى المنجز والمعلق والثانية للشيخ فإنه انكر الواجب المعلق الثالثة لصاحب الكفاية فإنه قائل بصحة واجب المعلق لكن قال لا وقع لهذا التقسيم اى لا تكون الفائدة لهذا التقسم . فان قلت ما النسبة بين واجب المعلق الفصول وواجب مشروط الشيخ فأي