تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
275
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الحاصل قال المصنف ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في محل النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه اى محل النزاع بمقدمات الواجب المطلق غاية الأمر تكون المقدمات الوجودية تابعة لذي المقدمة . اى المقدمات الوجودية تكون في وجوبها الغيري مطلقا أو مشروطا تابعة لذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط فعلم أن وجوب الغيري المقدمي تابع لوجود نفسي فيهما . قال شيخنا الأستاذ بالفارسية كاسه از آش داغتر نمىشود وفرع بر أصل زياد نمىشود . فلا يصح ان يكون المقدمة واجبا مطلقا وذو المقدمة واجبا مشروطا . في خروج المقدمات الوجوبية عن حريم النزاع قوله : واما شرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب فخر وجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب الخ . هذا شروع في حكم مقدمات الوجوبية المعبر عنها بالشرائط الوجوبية هذه المقدمات خارجة عن حريم النزاع اما وجه خروجها بناء على مذهب المشهور من رجوع الشرط إلى الهيئة فهو كونها من اجزاء علة الوجوب اى هذا الشرط يكون من اجزاء العلة لوجوب ذي المقدمة ولا يجب ذو المقدمة بدونه . والظاهر أنه يمتنع ترشح الوجوب من المعلول على عليته فيمتنع في المقام ترشح الوجوب من وجوب الحج مثلا إلى الاستطاعة التي هي شرط وجوبه لأنه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يترشح على الاستطاعة وبعد تحققها لا معنى لوجوبه لكونه من طلب الحاصل المحال فثبت امتناع اتصاف المقدمة الوجوبية بالوجوب . فعلم خروج المقدمات الوجوبية عن حريم النزاع بناء على مذهب المشهور