تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

265

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

القيد إلى الهيئة لكن بيان التقريرات قاصرة عن المقصود قد تم اعتراض الذي أورد شيخنا الأستاذ في هذا المقام . فائدة قد ذكر في المنطق ان القضية الشرطية والحملية وذكرت للقضية الشرطية ثلاثة احتمالات . أحدها ان يكون القيد للنسبة في الجملة اى نسبة المحمول إلى الموضوع وثانيها يحتمل ان يكون للموضوع الذي ذكر في الجزاء مثلا في المثال المذكور يكون قيد للاكرام اى المادة . ثالثها ان يكون القيد للمجموع اى الشرط والجزاء كما ذكر في المنطق ان المراد من الجملة الشرطية هو تعليق النسبة للنسبة الأخرى اى كان الشرط والجزاء قبل الدخول الأدات جملتين مستقلين اى يصح السكوت في كل منهما لكن بعد دخول ادات خرجتا عن الاستقلال وجعلتا جملة واحدة لان الأدات تربط احدى الجملتين في الأخرى . قاعدة ان الفعل اللغوي والنحوي إذا أريد من الفعل الهيئة والمادة كلاهما يسمى الفعل النحوي وان أريدت المادة فقط يسمى الفعل اللغوي اختلفوا في مقام العمل فقال بعضهم ان العمل على المعمول للمادة وقال البعض الآخر ان العمل للهيئة . الحاصل ان القيد في القضية اما ان يكون للفعل اللغوي اى المادة واما ان يكون للفعل النحوي اى المادة والهيئة واما ان يكون للهيئة والطلب فقط واما ان يكون للمادة المنتسبة اى الجملة الجزاء بان يربط القيد جملة الجزاء إلى الشرط قد اختار المصنف ان القيد يربط الهيئة إلى الشرط وبعبارة أخرى يربط الطلب والوجوب إلى الشرط وحكى اى حكى صاحب الكفاية عن استاده العلّامة الشيخ الأنصاري ان القيد يربط المادة ولا يخفى ان يذكر في العبارة ان القيد يربط النسبة والطلب انهما به معنا وكذا يقال إن القيد للبعث والوجوب والهيئة فاعلم أن كلها به معنا .