تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

255

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

لهذا لا يصح تقسيم المقدمة إلى هذين القسمين لان المغايرة بين الاقسام معتبرة . فعلم أن محل البحث مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ترجع إليها اما مقدمة الوجوب فهي خارجة عن محل النزاع كما قال المصنف لا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع . فنذكر أولا وجه الفرق بين مقدمة الوجود والوجوب وثانيا وجه عدم كون مقدمة الوجوب محلّا للنزاع مثلا ان السير مقدمة وجودية للحج لان الحج لا يجد بدون السير اليه . اما الاستطاعة فالمقدمة الوجوبية لان مع عدم الاستطاعة لا يجب الحج فلا تكون هذه المقدمة محلا للنزاع لان قبل وجود المقدمة لا يكون الوجوب لذي المقدمة لكن إذا وجدت المقدمة الوجوبية كالاستطاعة في مثال مذكور حصل الوجوب للحج . فان قلنا إن وجوب الحج مثلا يستلزم وجوب المقدمة إذا وجب الحج بهذه المقدمة فيكون وجوب الحج مستلزما لوجوب المقدمة حتى تكون هذه المقدمة مقدمة لوجوب الحج فيلزم تحصيل الحاصل لأنه ثبت وجوب الحج بمحض وجود المقدمة فان وجب الحج أيضا بمقدمة الواجب فيصير الواجب واجبا هذا التحصيل للحاصل . بالعبارة الفارسية اى مقدمه وجوبيه محل نزاع نيست چون مراد از مقدمه وجوبيه آن است كه وجوب شئ به آن توقف دارد مثل استطاعة تا استطاعة نباشد حج واجب نمىشود پس اين مقدمه از محل بحث خارج است چون تا آن نباشد اين از كجا بيايد اى تا مقدمة نباشد ذي المقدمة نمىآيد مثلا تا استطاعة نباشد وجوب حج نمىآيد وقتىكه مقدمه آمد وجوب از براي حج مىآيد اعني حج واجب مىشود پس اگر بگويم كه وجوب ذي المقدمة لازم دارد وجوب مقدمه را تا به واسطه آن وجوب مقدمه وجوب از براي ذي المقدمة بيايد اين نيست مگر تحصيل حاصل چون بمحض آمدن مقدمه ذي المقدمة واجب مىشود مثلا بمحض آمدن استطاعة