تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

256

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

حج واجب مىشود پس اگر بگويم وجوب حج لازم دارد وجوب استطاعة را تا اينكه به واسطه وجوب استطاعة حج واجب شود اين تحصيل حاصل است چون آنكه واجب شده باز واجب شود اين لغو مىباشد چون مطلب دقيق بود تكرار شد . اما المراد من المقدمة العلمية فهي ما يتوقف العلم بذي المقدمة عليها كما ثبت في باب الوضوء غسل اليد من المرفق فيكون غسل نفس المرفق من باب المقدمة العلمية لعدم دخول الغاية في المغيا على الحق وأيضا يكون من باب المقدمة العلمية اتيان الصلاة في الثوبين المشتبهين . فعلم أنه لا يكون في المقدمة العلمية وجوب الواجب متوقفا عليها بل يكون علم بالواجب متوقفا عليها فتكون المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع لان موضوع البحث في ما كان ذو المقدمة واجبا شرعا فيبحث بعد ذلك هل يترشح الوجوب من ذي المقدمة أم لا . اما المقدمة العلمية فتكون واجبة عقلا هذا خارج عن محل النزاع . ولا يخفى انه إذا كان الشئ واجبا عقلا فان تعلق الامر فيه فيكون هذا الامر ارشاديا كالأمر بالإطاعة في قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ * فإنه امر ارشادي اى انه امر لأجل الارشاد إلى ما حكم به العقل بعبارة أخرى انه امر من المولى بما هو عاقل . وكذا المقدمة العلمية فإنها واجبة عقلا لان العقل يحكم بوجوب غسل اليد في الوضوء من المرفق قد ذكر ان المقدمة أعم من أن تكون جزءا أو شرطا . ولا يخفى ان الجزء والشرط يكونان من المقدمات الداخلية قد ذكر الأستاذ مثالا للمقدمة التي تكون شرطا نحو قوله تعالى فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ * اى وقت الجزاء يكون بعد الشرط لان الشرط مقدمة للجزاء بيّن هنا شيخنا الأستاذ القاعدة الأدبية اى يكون الفاء في قوله تعالى فَقَعُوا * للتقوية اعني وقت الجزاء يكون بعد الشرط واعلم أن فقعوا صيغة الأمر من وقع فحذف الواو