تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
237
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
أحدهما اصالة عدم الاتيان بالواقع اى يستصحب عدم الاتيان بالواقع . والثاني اصالة عدم فعلية حكم واقعي . إذا قلنا إن الأصل هو عدم اتيان بالواقع بعبارة أخرى قلنا إن الأصل عدم اتيان بما اسقط التكليف به يكون هذا أصلا مثبتا لم يعمل به كان البحث إلى هنا في ثبوت الأمر الظاهري بالامارة اما إذا كان منقح الموضوع ومتعلق الأصول العملية فلا يتصور هنا كشف الخلاف لان العمل بالأصول يكون كالعمل على طبق الواقع . عبّر شيخنا الأستاذ بالفارسية أصول عملية در اين مقام از امارات ترقى كرده وبالا رفته چونكه در امارات كشف خلاف مىشود لكن أصول كشف خلاف ندارد به عبارت ديگر رقم أول قطع است رقم دوم امارات رقم سوم أصول عمليه مىباشد اما در اين مقام أصول رقم دو قرار داده شده اى مقدم شده بر امارة . البحث فيما كشف خلافه بعد العمل بالامارة قوله : واما القضاء به فلا يجب بناء على أنه فرض جديد . كان البحث في متعلق التكليف إذا نقح هذا المتعلق بالامارة وشك في كونها من باب السببية أو الطريقية وكشف الخلاف بعد العمل بها فهل يجب القضاء أم لا قلنا هنا تفصيل وهو ان القضاء اما ان يكون بالأمر الأول واما ان يكون بأمر الجديد فإن كان القضاء بأمر الأول فيجعل من باب تعدد المطلوب مثلا قال مولى صل في هذا الوقت وان لم تأت في هذا الوقت فصل في وقت الآخر اى يكون امر المولى باقيا مثلا يكون في فرض المذبور صل باقيا إلى زمان اتيان الصلاة . لكن إذا كان القضاء بأمر جديد فيكون وحدة المطلوب اى صل في هذا الوقت المعين فإذا لم يأت المكلف في هذا الوقت وشك في وجوب القضاء فتجرى اصالة البراءة وإذا كان القضاء بالامر الأول فلا تجرى اصالة البراءة بل يجب القضاء لان الصلاة كانت واجبة ولم يأتها المكلف فيستصحب وجوبها اما إذا كان القضاء بالامر