تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

238

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الجديد فتجرى البراءة لأن الشك هنا يكون في أصل التكليف . فان قلت إنه هنا تجرى اصالة عدم الاتيان فيثبت بتوسط هذا الأصل وجوب القضاء اى يثبت باستصحاب عدم الاتيان وجوب القضاء قلت لا ينقح هذا الأصل الموضوع اى لا ينقح هذا الاستصحاب فوت الفريضة الا ان قلنا بالأصل المثبت مثلا يستصحب عدم اتيان الواقع ويستلزم هذا الاستصحاب عقلا فوت الفريضة . البحث في أصل التكليف قوله : هذا كله فيما يجرى على متعلق التكليف واما ما يجرى في اثبات أصل التكليف . كان البحث فيما سبق في متعلق التكليف يبحث هنا في أصل التكليف مثلا إذا قامت الامارة أو الأصل في اثبات أصل التكليف وعمل المكلف على طبقها فلا وجه للاجزاء بعد كشف الخلاف مثلا إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر فلا تجزى الصلاة الجمعة وتجب إعادة صلاة الظهر في الوقت ويجب قضائها في خارج الوقت . الحاصل ان مصلحة موجودة فيهما لان صلاة الظهر تكون واجبة في الواقع اما صلاة الجمعة أيضا تصير ذات مصلحة بإقامة الامارة أو الأصل . قوله : الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . اى إذا ثبت دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم واحد فيرجع إلى الأصول أو الامارات . ولا يخفى ان الحكم الظاهري يكون ذا مصلحة مثلا إذا ثبتت الطهارة باستصحاب فيكون ما ثبت بالاستصحاب ذا مصلحة اما إذا قطع المكلف بالطهارة وكشف الخلاف فلا يسمى هذا الحكم الظاهري ولا الواقعي بل يقال له الحكم التخيلى .