تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
173
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
ولا شك ان المسلمين مكلفون في الفروع والأصول اما قول الحق فان الكفار أيضا مكلفون بالفروع والأصول . ان قلت الشرط في التكليف ان يكون التكليف مقدورا للمكلف والكفار لا يكونون قادرا على الفروع ولا تصح منهم لان الشرط في صحة الفروع ان يكون المكلف مسلما فلا تكون الفروع مقدورة للكفار لعدم الاسلامية فيهم . قلت : ان الفروع مقدورة للكفار لان المقدور على القسمين أحدهما بلا واسطة وثانيهما مع الواسطة فالفروع مقدورة للكفار بان يسلموا أولا ويأتوا بالفروع ثانيا . فان قلت على ما ذكر يلزم من وجود التكليف على الكفار عدمه لان الكفار إذا اسلموا يلغوا ما كان في زمان كفرهم ولهذا لا يجب قضاء الفرائض على الكفار بعد اسلامها . والجواب ان للتكليف الكفار على الفروع في حال كفرهم يكون لاتمام الحجة بتعبير شيخنا الأستاذ بالفارسية اگر كفار مكلف باشند بفروع به سبب اينكه قدرت دارند كه اسلام بياورند بعد عمل ايشان صحيح مىشود پس كسى اشكال مىكند بنابراين لازم مىآيد از وجود تكليف عدم آن چون وقتىكه مسلمان شدند همه از راه خود مىروند مقصود زمان كافر بودن مىباشد كه آيا تكليف صحيح مىباشد يا نه جواب اين تكليف بالاى كفار مثل چوب زدن وشلاق زدن مىباشد اى كناية از شرمسار ساختن وسرزنش كردن مىباشد . قوله : قلت انما يخرج بذلك عن الاختيار . اى قد علم مما سبق ان افعال العباد تكون بالاختيار اعني ان اللّه تعالى أراد من العبد ان يفعل عن إرادة ولا يكون فعل العبد كحركة يد المرتعش ان قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما الا انهما منتهيان إلى ما لا يكون بالاختيار اى ينتهى فعل المكلف إلى الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية إذا كان الامر كذلك فيقبح العقاب لان الفعل لا يكون باختيار المكلف بل يكون