تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

157

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الممكن لكن الاتحاد أعم من أن يكون بالعينية أو غيرها مثلا إذا حمل الأوصاف على الواجب نحو اللّه عادل اى يكون العدل عين ذاته تعالى اما إذا قلنا اللّه عادل اى لا يفعل القبيح لا يصح الحمل لأنه يصير وجود العدل مستقلا وبنفسه لذا يقول الأشاعرة الحمد للّه نحن نقول بقدماء تسعة لا يحكم علينا بالاشراك لكن المسيحيون يقولون بقدماء ثلاثة يحكم عليهم بالاشراك لأنهم القائلون بالاستقلال هذه الثلاثة اما الأشاعرة تقولون ان الصفات الثبوتية تكون عين ذاته تعالى ولا تكون هذه الصفات قائمة بنفسها . قوله : الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة الخ اختلف صاحب الكفاية وصاحب الفصول في اعتبار قيام المبدا على الذات اى اتفاقا على اعتبار المغايرة في الحمل لكن اختلفا في اعتبار قيام المبدا على الذات . قال صاحب الفصول لا يعتبر قيام المبدا بالذات على نحو الحقيقة بل يكون قيام المبدا على الذات مجازا استدل لقوله بصدق حمل الضارب ومؤلم ( اى بالكسر ) على الذات مع عدم قيام الضارب بالمضروب وقيام مؤلم بالمؤلم ( بالفتح ) اى لم يعتبر قيام المبدا بالذات فيهما اى في الضارب والمؤلم . قال صاحب الكفاية في الجواب ليعلم ما هو المراد من القيام اى قال لصاحب الفصول ان القيام لا يكون منحصرا في الحلولية والاستدلال في نحو الضارب والمؤلم يصح إذا كان القيام حلوليا لكن كان القيام في نحوهما صدوريا اى صدورهما من الذات كان حقيقة . توضيح المطلوب في المقام انه يعتبر قيام وتلبس المبدا بالذات حقيقة اما القيام فيكون على اقسام اى يختلف القيام باختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات أخرى ويكون المبدا في بعض الموارد ملكا وفي مورد الآخر حالا فإذا كان ملكا فيكون قيامه صدوريا نحو زيد مالك لهذا البيت وان كان المبدا حالا فيكون قيامه