تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

141

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الحاصل ان اخذ في المشتق الذات وحدها يلزم اشكال الذي أورده المحقق الشريف وليس في المقام كذلك لان المأخوذ هو ذات المقيدة مثلا الانسان انسان كاتب ليس هو ضروريا بل الانسان انسان ضروري اما انسان المقيد بالكتابة فلا يكون ضروريا . هذا الجواب عن الفصول على الاشكال الذي أورده المحقق الشريف في اخذ الذات في المشتق . قال صاحب الكفاية يمكن الاشكال على جواب الذي ذكره صاحب الفصول حاصل الاشكال انه إذا قيد مفهوم المشتق بالذات على نحو الذي ذكره صاحب صاحب الفصول من أن التقييد داخل والقيد خارج فلا يفيد هذا الجواب لدفع انقلاب قضية الممكنة إلى الضرورية . حاصله انه إذا دخل التقييد وخرج القيد يصير المقيد حصة من المطلق . ولا يخفى ان ثبوت الحصة ضروري بعبارة الأخرى يحمل انسان الصغير على انسان المطلق فيتصف هذا الانسان المطلق على الانسان المقيد بالضرورة ولا يكون الامكان هنا بل يلزم انقلاب المذكور . ويقال في المقام لتوضيح المطلوب ان نحو غلام زيد إضافة تقيدية اى معنى حرفى لأنها حالة للغير اى تبين حال المضاف والمضاف اليه مثلا في نحو غلام زيد القيد خارج والتقييد داخل فالإضافة تصير الغلام حصة ولا يخفى ان هذا القيد يكون مثل الشرط لا الجزء الفرق بينهما ان القيد إذا كان جزء فيكون القيد والمقيّد كلاهما داخلين اما إذا كان القيد شرطا فيكون القيد خارجا والتقييد داخلا مثلا الطهارة شرط في الصلاة تكون خارجة منها . اما ما نحن فيه فيكون من قبيل الوصف لا الجزء من اجل هذا يكون التقييد داخلا والقيد خارجا قال صاحب الكافية إذا كان كذلك فيصير قولنا الانسان كاتب حصتين توضيحه ان أريد من الكاتب الذات مع قطع النظر عن الوصف اى كتابة