تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
106
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الحمل ان معنى الحمل هو الاتحاد بين الشيئين لان معناه ان هذا ذاك وليس هذا الاتحاد بين الذات والافعال والمصادر ومادة الاقتران عن المشتق الأصولي ما يدل على الوصفية وان كان عند النحاة معدودا من الجوامد كلفظ الأخ والزوج والرق ونحو ذلك لا يكون هذه المذكورات مشتقا عند النحاة لان المشتق عندهم ما يكون مأخوذ من المصدر . [ في انقسام المشتق إلى الأقسام الثلاثة ] فائدة : اعلم أن المشتق ينقسم إلى الأقسام الثلاثة : الحلولي والصدوري والانتزاعي . الأول - نحو البياض فإنه يكون للجسم بنحو الحلول اى يحتاج حلول البياض في الجسم إلى الموجد اى محتاج مىشود حلول شئ بسوى حلولدهنده . القسم الثاني - المشتق الصدوري والمراد منه ما يكون بنحو الايجاد عن الشخص كالضارب فالضرب صادر عن زيد مثلا يكون نفسه موجدا له . الثالث - المشتق الانتزاعي والمراد منه ما يعتبر باعتبار المعتبر بعبارة أخرى يخرج إلى الوجود باعتبار المعتبر مثلا زوجية والملكية يكون وجودهما باعتبار المعتبر . فعلم أن المراد من المشتق هي ذات متصفة بالمبدأ والاتصاف على ثلاثة أقسام اعني ان المشتق ينتزع عن مقام الذات لأجل اتحاد الذات بالمبدأ من حيث الحلول أو الصدور أو الانتزاع قد بين شرح هذه الثلاثة . ولا يخفى ان التلبس بالمبدأ يتصور على ثلاثة أقسام الأول ان يكون النسبة في الحال وكذا التلبس بعبارة أخرى يكون زمان النسبة والتلبس واحدا . والثاني - أن تكون النسبة في الحال والتلبس فيما مضى . والثالث - أن تكون النسبة في الحال والتلبس فيما سيأتي سيتضح ان الاشكال والنزاع انما هو فيما انقضى عنه التلبس بالمبدأ . الحاصل ان المراد من المشتق في محل لبحث هو المشتق الأصولي اى يحمل على الذات لكن مفهوم المشتق ينتزع عن الذات .