الشيخ محمدعلي الإجتهادي

41

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

لزوم التكرار في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك إذ بعد إفادة وجوب المضي على طبق اليقين السابق بمعونة القضية الأولى لا حاجة إلى هذه القضية الثانية ؛ مضافا إلى ما ذكر بعض الأعاظم في : تقريراته المسماة بمصباح الأصول ، بانا لم نعثر على استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب بان يقال زيد قائم مثلا ويراد به يجب عليه القيام إلى أن قال مضافا إلى انا لو سلمنا كونها في مقام الطلب لا يستفاد منها وجوب المضي والجرى العملي على طبق اليقين بل تكون طلبا للمادة اى اليقين بالوضوء كما أن الجملة الفعلية في مقام الطلب تكون طلبا للمادة فان قوله عليه السّلام ، أعاد أو يعيد ، طلب للإعادة فيكون قوله عليه السّلام فإنه على يقين من وضوئه طلبا لليقين بالوضوء ولا معنى له لكونه متيقنا بالوضوء على الفرض ( انتهى ) . وابعد منه كون الجزاء قوله لا ينقض . . الخ وقد ذكر فانّه على يقين للتمهيد . قال الشيخ ( ره ) مع احتمال ان لا يكون قوله عليه السّلام فإنه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفاد من قوله عليه السّلام ولا ينقض ، وقوله فإنه على يقين توطئة له ، والمعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو متيقن لوضوئه السابق ويثبت على مقتضى يقينه ( انتهى موضع الحاجة ) حاصله ان قوله عليه السّلام فإنه على يقين من وضوئه قد ذكر توطئة للجواب