الشيخ محمدعلي الإجتهادي

40

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

يجب عليه البناء على يقينه ، فيكون التعليل راجعا إلى قاعدة ارتكازية وهي عدم نقض الامر المبرم وهو اليقين بالامر الغير المبرم وهو الشك فيفيد قاعدة كلية في جميع الأبواب . واحتمال ان يكون الجزاء هو قوله فانّه على يقين الخ غير سديد فانّه لا يصحّ الّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه وهو إلى الغاية بعيد وجه البعد انه لا بد من علاقة بين الشرط والجزاء ومن البين عدم ترتب اليقين السابق بالوضوء على عدم اليقين بالنوم ولا على عدم مجىء امر بين على النوم إذ من الواضح انه كان لحصول اليقين السابق بالوضوء سبب مغاير لعدم النوم والنوم رافع له والشك فيه موجب للشك في بقاء الوضوء لا لليقين السابق وهذا اليقين حاصل له على الفرض سواء استيقن بالنوم بعده أم لا فلا يكون مترتبا على الشرط المستفاد من قوله وإلّا ، اى وان لم يستيقن انه قد نام فلا يصح كونه جزاء ، هذا كله بناء على أن يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية ، واما لو قلنا بان قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه وان كان خبرا ظاهرا ولكنه انشاء في المعنى بان يكون خبرا في مقام الانشاء اى يجب عليه المضي على يقينه من حيث العمل فالظاهر عدم صحته أيضا لأنه غير ملائم للقرينة المقامية ، مع