الشيخ محمدعلي الإجتهادي
34
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
كلامه رفع مقامه . وفيه انّ تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة ممّا له مبان مختلفه في غاية الاشكال ولو مع الاتّفاق فضلا عمّا إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا على عدم حجّيته مطلقا أو في الجملة ونقله موهون جدّا لذلك ولو قيل بحجّيته لولا ذلك . حاصله ان تحصيل الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام في مثل هذه المسألة مما له مباني مختلفة ومدارك متعددة في غاية الاشكال ولو مع الاتفاق فيها فضلا عما إذا لم يكن فكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا على عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ونقله موهون جدا لذلك اى لاحتمال الاستناد إلى تلك المباني والمدارك لا إلى رأى الامام عليه السّلام وان قلنا بحجية الاجماع المنقول في غير المقام . الاستدلال بالاخبار الوجه الرّابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة .